سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
106
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : لانّها تناسب الاحتياط : ضمير در [ لانّها ] به اولويّت قوله : و هو منفى : ضمير [ هو ] به احتياط عود مىكند . قوله : و مثله : يعنى و مثل الاحتياط . قوله : حيث اجتزء فى الثّلاثة : يعنى حيث اكتفى المصنّف ره فى الاغسال الثّلاثة . قوله : لو اراد الاحتياط : ضمير در [ اراد ] بغاسل راجعست قوله : بتعدّدها : يعنى بتعدّد نيّت . قوله : فانّه لا يتمّ : ضمير در [ فانّه ] به احتياط راجعست . قوله : الّا بجمعها ابتداء : يعنى براى هر سه غسل اجتماعا اوّلا يك نيّت بكند . قوله : قوله : ثمّ النّيّة للآخرين : سپس براى هردو غسل بعدى جداگانه نيّت كنند . متن : ( و يشترط في ما عدا شهر رمضان التعيين ) لصلاحية الزمان و لو بحسب الأصل له ، و لغيره ، بخلاف شهر رمضان ، لتعينه شرعا للصوم فلا اشتراك فيه حتى يتميز بتعينه ، و شمل ما عداه النذر المعين . و وجه دخوله ما أشرنا إليه من عدم تعينه بحسب الأصل ، و الأقوى إلحاقه به شهر رمضان إلحاقا للتعيين العرضي بالأصلي لاشتراكهما في حكم الشارع به ، و رجحه في البيان ، و ألحق به الندب المعين كأيام البيض ، و في بعض تحقيقاته مطلق المندوب ، لتعينه شرعا في جميع الأيام ، إلا ما استثني ، فيكفي نية القربة و هو حسن . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين :